ابن أبي شيبة الكوفي
192
المصنف
( 14 ) حدثنا وكيع عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال : ( هل هو إلا جذوة منك ) . ( 15 ) حدثنا حسين بن علي قال زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الله أنه سئل عن مس الذكر فقال لا بأس به . ( 198 ) النخاع والبزاق يقع في البئر ( 1 ) حدثنا ابن علية عن شعبة قال سألت الحكم عن رجل تنحنح فوقعت نخاعته في طهوره فقال يأخذها هكذا فيطرحها وقال شعبة بيده يصف أنه يغرفها من الاناء فيطرحها . ( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في النخاعة قال خذها وخذ ما حملت فإن كان فيها بزاق أفسدت الطهور أو الماء . ( 3 ) حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن في النخامة تقع في الماء قال ألقها وتوضأ . ( 199 ) قوله ( أو لا مستم النساء ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال اللمس باليد . ) ( 2 ) حدثنا حفص عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هو الجماع . ( 3 ) حدثنا حفص عن داود عن جعفر بن أياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله . ( 4 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب عبد الله عن عبد الله قال اللمس ما دون الجماع . ( 5 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب علي عن علي ( أو لا مستم النساء ) قال هو الجماع . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هو الجماع .
--> ( 198 / 1 ) النخاعة بالضم والنخامة بمعنى واحد . ( 199 / 5 ) ( أو لامستم النساء ) سورة النساء ( 43 ) . سورة المائدة ( 6 ) .